الباب السابع — أحكام تطبق على سلك موظفي التفتيش › الفصل الثاني — سلك المفتشين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 87
يكلف المفتشون الاداريون بضمان المراقبة الادارية والمالية للمؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش وتنفيذه
- ضمان تفتيش الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمؤسسات المتخصصة ومراقبة استعمالها. . القيام بتنقيط موظفي التأطير الاداري. : الفرع الثاني شروط التوظيف