الباب السابع — أحكام تطبق على سلك موظفي التفتيش › الفصل الاول — : سلك المفتشين التقنيين والتربويين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 85
يوظف المفتشون التقنيون والتربويون استنادا الى قائمة تأهيل من بين :
1 ) - مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك أساتذة التعليم ، المتخصص، والنفسانيين أو لأسلاك معترف بمعادلتها :
المستشارين التقنيين والتربويين، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك أساتذة التعليم المتخصص والنفسانيين أو لأسلاك معترف بمعادلتها.
أساتذة التعليم المتخصص والنفسانيين من الدرجة الثانية، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، منها ثلاث ( 3 ) سنوات في منصب عال.
2 ) - مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك معلمي التعليم المتخصص والمربيين المتخصصين.
- المستشارين التقنيين والتربويين، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك معلمي التعليم المتخصص والمربيين المتخصصين.
يلزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) اشهر، تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.