الباب السابع — أحكام تطبق على سلك موظفي التفتيش › الفصل الاول — : سلك المفتشين التقنيين والتربويين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 84
يكلف المفتشون التقنيون والتربويون، حسب تخصصاتهم، بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني وتنفيذه،
- تنسيق الأعمال التي يقوم بها المستشارون التقنيون والتربويون ومراقبتها
- ضمان التفتيش التقني والتربوي لموظفي التربية واعادة التربية والتنشيط وموظفي التعليم والتربية والقيام بتنقيطهم
- المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
- المساهمة في تحديد الاحتياجات الخاصة بالتكوين حسب المستوى والتخصص بالاتصال مع مديري المؤسسات المتخصصة.