مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب السادس — أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية › الفصل الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 82
يدمج في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون والموظفون ذوو المستوى المماثل، الذين يقومون بالمهام المنوطة بمساعدي المصالح الاقتصادية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم.