مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يتعين على الموظفين المذكورين في المادة السابقة، أن يشاركوا في اطار اختصاصاتهم فيما يلي :
تنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات وتصحيحها وفي اجتماعات لجانها، عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي ينظمها القطاع.
ويمكنهم، فضلا عن ذلك، أن يستدعوا للقيام بأية مهام أخرى ترتبط بميدان عملهم.