مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب السادس — أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية › الفصل الثاني — سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 78
يدمج في سلك نواب المقتصدين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون، وكذلك الموظفون من المستوى المعادل الذين يتولون المهام المنوطة بنواب المقتصدين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك بناء على طلبهم.