مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يتولى الموظفون المتخصصون، زيادة على التوقيت الاسبوعي للتعليم المتخصص والتربية واعادة التربية والتنشيط والمساعدة الاجتماعية، الذي يحدد هذا المرسوم مدته، تحضير برنامج عملهم وتطبيقها وتقويمها.
ويتعين عليهم، فضلا عن ذلك، أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وأن يحافظوا على القاعات والمعدات الموضوعة تحت تصرفهم.