الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثالث — النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق التابعون للشؤون الاجتماعية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 66
يدمج في رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الثانية :
- النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في تصحيح النطق أو شهادة معترف بمعادلتها والممارسون عملهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة سامية أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسات أو بحث أو أعمال استقصاء في هذا التخصص أو نسقوها والعاملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.