مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الثالث — النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق التابعون للشؤون الاجتماعية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 65
يدمج في رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى، النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون والممارسون عملهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.