مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
تحدد قائمة الموظفين الملزمين بالحضور الدائم في اطار المهام المسندة اليهم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
ويمكن استدعاؤهم في اطار ممارسة مهامهم ليلا أو نهارا، وبهذه الصفة، يستفيدون من خدمات النقل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.