الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الأول — سلك المتخصصين في علم النفس العيادي للشؤون الاجتماعية › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 52
يدمج في رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية :
النفسانيون المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم
- النفسانيون العياديون المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسة أو بحث أو أعمال استقصاء في التخصص أو نسقوها والعاملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.