الباب الرابع — أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس › الفصل الأول — سلك المتخصصين في علم النفس العيادي للشؤون الاجتماعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
يقوم النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى تجاه الأشخاص الموضعين أو المتابعين في المؤسسات أو المصالح المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بمهام الوقاية والعلاج واعادة التربية والاعتبار.
وبهذه الصفة، فهم مكلفون بما يأتي على الخصوص:
- تطبيق الروائز النفسية دوريا وتفسيرها وتشخيص المرض النفسي وابداء رأي عيادي حسب الحالة.
- المتابعة الفردية أو الجماعية للأشخاص المعنيين.
المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات وفي اللجنة أو المجلس النفسي التربوي التابع للمؤسسة.
وفضلا عن ذلك، يقوم النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى بفحص خارجي خاص بالأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمؤسسة والمسجلين في قائمة الانتظار، كما يقومون بتوجيه عائلات الأشخاص الموضوعين تحت رعايتهم. .