مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الثالث — أحكام تطبق على أسلاك الموظفين المعلمين › الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم المتخصص › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
يدمج في سلك أساتذة التعليم ، المتخصص، الموظفون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، وأساتذة التعليم شبه الطبي المرسمون والمتمرنون الذين يتولون مهام التعليم في مؤسسات تابعة للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم،