الباب الثالث — أحكام تطبق على أسلاك الموظفين المعلمين › الفصل الأول — سلك معلمي التعليم المتخصص › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
يوظف معلمو التعليم المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في مؤسسة عمومية للتكوين . المتخصص كما يمكن المربين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أن يترشحوا المسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يوظف معلمو التعليم المتخصص على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي..... "
( ) ( الباقي بدون تغيير )