الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يمارس الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، في المؤسسات والمصالح غير الممركزة التابعة للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويمكنهم استثناء - أن يكونوا في وضعية عمل ضمن الادارة المركزية.
كما يمكن الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية عمل ضمن هياكل عمومية تابعة لادارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، قائمة هذه الأسلاك.