الباب الثالث — أحكام تطبق على أسلاك الموظفين المعلمين › الفصل الأول — سلك معلمي التعليم المتخصص › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف معلمو التعليم المتخصص بضمان تعليم متخصص لصغار المعوقين حسيا بوسائل وتقنيات مناسبة.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي على الخصوص : !
- اعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وانجاز الوسائل التعليمية
- الاجتماعات التربوية والمداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض،
- تأطير التلاميذ المتمرنين ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره اثنتان وعشرون ( 22 ) ساعة.