الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط › الفصل الثالث — سلك المربين المتخصصين › الفرع الأول — : تحديد المهام
المادة 35
يكلف المربون المتخصصون حسب فروعهم ومناصب عملهم، والهيكل المعينين فيه بالمهمة الواحدة أو المهام الجديدة المتخصصة الآتية :
تقديم تعليم متخصص موجه الى : * الشبان المعسرين * المعوقين ذهنيا * المعوقين حسيا.
- القيام بكل عمل يتعلق بملاحظة مجموعة شبان معسرين و أو اعادة تربيتهم قصد ادماجهم الاجتماعي،
- ضمان اعادة تربية الشبان المعوقين أو غير المتكيفين واعادة تكييفهم تنظيم أعمال التنشيط والترويح للأشخاص المتكفل بهم ومراقبتها.
وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي :
- تحضير البرامج ومتابعة تطبيقها المداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض، وفي الاجتماعات التربوية
- تأطير التلاميذ المتمرنين.
ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثلاثون (30) ساعة.
كما يلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره اثنان وعشرون (22) ساعة عندما يكلفون بصفة أساسية ودائمة بمهام التعليم.