الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط › الفصل الثاني — سلك المربين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 33
يدمج في سلك المربين :
أ - المربون وتقنيو الصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون، الذين يباشرون عملهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
ب - ممرنو الشبيبة والرياضة والأعوان التقنيون في الصحة، الذين يمارسون مهمة المربين لدى الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة ستة ( 6 ) أشهر، وهذا بناء على طلبهم وبعد استشارة الهيئة المستخدمة.