الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يخضع لأحكام هذا المرسوم العمال المنتمون الى الأسلاك الآتية : 1 موظفو أسلاك التربية واعادة التربية والتنشيط : * سلك المربين المساعدين * سلك المربين سلك المربين المتخصصين. 2 موظفو سلك التعليم : * سلك معلمي التعليم المتخصص * سلك أساتذة التعليم . المتخصص 3 موظفو أسلاك النفسانيين : * سلك النفسانيين العياديين * سلك النفسانيين المربين سلك النفسانيين في تصحيح النطق.
4 - موظفو سلك المساعدة الاجتماعية : * سلك المساعدين الاجتماعيين. 5 موظفو أسلاك المقتصدية :
سلك أعوان المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية * سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية * سلك المقتصدين في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية. 6 موظفو أسلاك التفتيش : * سلك المفتشين التقنيين والتربويين * سلك المفتشين الاداريين.