الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط › الفصل الأول — سلك المربين المساعدين › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 29
يدمج في سلك المربين المساعدين الموظفون القائمون بالمهام المسندة إلى المربين المساعدين المباشرين عملهم عند بدء العمل بهذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويثبتون ما يأتي :
اما مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي،
- أو الرابعة من التعليم المتوسط على الأقل مع تكوين متخصص
- واما عن طريق امتحان مهني من بين الموظفين الذين مارسوا مهام المربي المساعد لمدة عشر (10) سنوات..
يعد سلك المربين المساعدين، المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، سلكا في طريق الانقراض.