الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط › الفصل الأول — سلك المربين المساعدين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
يكلف المربون المساعدون، تحت اشراف السلطة السلمية حسب منصب عملهم والهيئة المعينين فيها، بالمشاركة في التكفل بالاطفال المحرومين من العائلات والمعوقين جسديا أو غير المتكييفين ذهنيا والأشخاص المسنين، وبالنظام والانضباط داخل المؤسسات.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي :
- التغذية والنظافة الجسمية والثيابية للاشخاص المتكفل بهم تأطير الأشخاص المتكفل بهم أثناء كل تنقل لهم خارج المؤسسة المداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية .
المقررة لهذا الغرض يلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثلاثون (30) ساعة.