مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — أحكام ادماجية عامة
المادة 25
يدمج ويثبت الموظفون غير المثبتين عند سريان مفعول هذا القانون الأساسي كمتمرنين فور استكمالهم الفترة التجريبية القانونية، المنصوص عليها في السلك المقبل، اذا كانت طريقة قيامهم بالخدمة مرضية وذلك حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم.