مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — انهاء المهام
المادة 22
عملا بالمادة 135 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، اذا اقتضت ضرورة الخدمة، ارجاء الموافقة على استقالة الموظفين القائمين بمهام التعليم لغاية نهاية دورة التكوين الجارية.