مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 20
يكون التسجيل في قائمة الحركة حسب الكيفيات التالية :
- بمبادرة من السلطة، التي لها صلاحية التعيين في حالة ضرورة الخدمة
- بناء على طلب الموظف عند استيفائه مدة سنتين ( 2 ) على الأقل في المنصب الأول وثلاث ( 3 ) سنوات في المناصب التي تليها.