مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — فترة التجريب والتثبيت في المنصب
المادة 16
يخضع التثبيت للتسجيل في قائمة تأهيل تضبطها السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة لجنة الموظفين، استنادا الى تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.