مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — فترة التجريب والتثبيت في المنصب
المادة 15
يخضع الموظفون المكلفون بمهام التعليم والتربية واعادة التربية والتنشيط والمساعدة الاجتماعية والتفتيش والمقتصدية بعد انهاء فترتهم التجريبية لتفتيش تثبيت تقوم به لجنة تعين لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية كيفيات تنظيم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتشكيلها بالنسبة لكل سلك .