مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — فترة التجريب والتثبيت في المنصب
المادة 14
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد حسب الآتي :
- ستة ( 6 ) أشهر للعمال الشاغلين المناصب المصنفة من 10 الى 13
- تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الشاغلين المناصب المصنفة من 14 الى 20.