الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 8 أعلاه، من عطلهم السنوية طبقا للتشريع المعمول به، غير أن الموظفين المكلفين أساسا بمهام التعليم والتكوين يستفيدون من عطلهم السنوية أثناء فترة العطل المدرسية.
غير أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات دورات التكوين وتجديد المعلومات أو تحسين المستوى سواء كانوا مستفيدين أو مؤطرين بناء على طلبهم من هيئتهم المستخدمة.
تحدد شروط تطبيق الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.