الباب الثامن — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو التأطير › الفرع الثاني — المستشار التقني والتربوي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 107
يعين المستشارون التقنيون والتربويون، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل، من بين :
1 - النفسانيين في الدرجة الثانية وأساتذة التعليم ، المتخصص، الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
- النفسانيين من الدرجة الأولى، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
2) - معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
ي لزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتدوم ثلاثة ( 3 ) أشهر.
1 - المناصب