الباب الثامن — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو التأطير › الفرع الاول — مدير المؤسسة المتخصصة الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 104
يكلف مديرو المؤسسات المتخصصة بما يأتي :
القيام بجميع الأعمال الادارية والتربوية و / أو اعادة التربية أو التنشيط في المؤسسة وتنسيقها ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على جميع موظفي المؤسسة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- السهر على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمؤسسة
- اعداد ميزانية التسيير التي يأمرون بصرفها وتنفيذها واعداد الحساب الاداري.
يمثلون المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويوقعون جميع قرارات التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفقرة 2 شروط التعيين