مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الثامن — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو التعليم › الفرع الثاني — استاذ التعليم المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 101
يعين نواب المقتصدين القائمون بالتسيير من بين نواب المقتصدين المثبتين، الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. + الفرع الثاني مساعدو المصالح الاقتصادية القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية الفقرة 1 تحديد المهام