مرسوم تنفيذي رقم 93-102
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. " " مراسيم فردية 07
الباب الثامن — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو التعليم › الفرع الثاني — استاذ التعليم المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 100
يكلف نواب المقتصدين القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، زيادة على المهام المنوطة بنواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية وفي حالة غياب المقتصدين بالتسيير المالي والاداري للمؤسسات المتخصصة.
الفقرة 2 شروط التعيين