المادة الأولى
تعدل الفقرة د – 1 – 2 – 1 من الفصل : " خدمات خاصة في البريد والمواصلات " في الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يأتي :
" د - 1-2-1 يحدد مبلغ الاتاوى الشهرية الخاصة بالمواصلات المكرسة العادية الدائمة والمشكلة داخل دائرة رسم واحدة، كالآتي :
- عندما توجد النقطتان الواجب إيصالهما في منطقة ربط هاتفي واحدة وتكون المسافة الفاصلة بينهما لا تتعدى 500 متر في خط مستقيم : 1.100 رسم أساسي، عندما توجد النقطتان الواجب إيصالهما في مناطق ربط هاتفي مختلفة وتقدر المسافة الفاصلة بينهما في خط مستقيم، من :
- 0 الى 25 كلم 1.300 رسم أساسي، أكثر من 25 كلم 2.000 رسم أساسي ".