مرسوم تنفيذي رقم 93-100
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
المادة 9
تعدل المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 40 : يخصص لرئيس مجلس المحاسبة تعويض شهري خاص عن التبعات بمبلغ ستة آلاف (6.000) دينار جزائري ".