مرسوم تنفيذي رقم 93-100
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
المادة 8
تعدل المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 : ، يخصص، زيادة على ذلك، لأعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية، تعويض شهري عن المراقبة والدراسات بنسبة 15 % تحسب بالاعتماد على المرتب الرئيسي ولا يضاف هذا التعويض الى علاوة المصاريف المترتبة عن التنقلات داخل التراب الوطني.
ولا يخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد ".