مرسوم تنفيذي رقم 93-100
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
المادة 7
تعدل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 91-7.3 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 38 : يخصص لأعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية تعويض عن التبعات وتعويض عن الوظيفة يحسبان على التوالي بنسبتي 30 و 20% بالاعتماد على المرتب الرئيسي.
يدفع هذان التعويضان شهريا ويخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد ".