مرسوم تنفيذي رقم 93-100
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
المادة 6
تعدل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 37 : قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة كأساس في حساب مرتب أعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الاولى والثانية هي القيمة المطبقة على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية.
وبالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم، فان قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة، هي تلك المطبقة على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ».