المادة 5
تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 36 : أ - يتقاضى أعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم، مرتبا يحسب وفقا لنظام الأجر الوظائف الصنف الرئيس : و نائب الرئيس المراقب العام و د رئيس قسم ج مستشار رئيس قطاع رقابة ب كما يستفيد أصحاب هذه الوظائف، زيادة على ذلك من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
الرتبة الصنف مستشار رئيسي 20 مستشار 19 مستشار مساعد 19 محتسب رئيسي 18 محتسب 17 محتسب مساعد 15 / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه المطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة كما هو وارد في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تصنف الوظائف التي يمارسها الأعضاء المرتبون خارج السلم ويدفع مرتبها حسب الجدول التالي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 2 1240 1 1120 2 1080 2 1000 2 920 ب استنادا الى احكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد مرتب اعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية وفقا للتصنيف الوارد في الجدول التالي :
القسم الرقم الاستدلالي 1 730 3 686 1 658 4 632 1 534 4 462 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية