المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 27 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 27 مكرر : في حالة شغور احدى وظائف نائب الرئيس أو المراقب العام أو رئيس قسم أو مستشار رئيس قطاع، يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر ، قائما بالأعمال، تتوفر فيه وجوبا الشروط المرتبطة بالوظيفة المعنية والمذكورة، حسب الحالة، في المادتين 26 و 27 أعلاه، ويقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة المذكورة.
يسري مفعول المقرر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ابتداء من تاريخ توقيعه بعد التأشيرات التنظيمية وذلك حسب الطرق نفسها المقررة فيما يخص القرارات الفردية.
يتقاضي المعني مدة قيامه بالأعمال التي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، جميع عناصر المرتب المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه أو رتبته الأصليين أعلى من ذلك ».