مرسوم تنفيذي رقم 93-100
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
المادة 2
تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 27 : يعين نائب الرئيس والمراقب العام ورؤساء أقسام الرقابة بمرسوم تنفيذي من بين أعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم و / أو المستشارين الرئيسيين، أو من بين الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من