المادة الأولى
تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 26 : يعين المستشارون رؤساء قطاعات الرقابة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة :
- سواء من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ التعيين، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة.
- أو من بين المستشارين الرئيسيين المثبتين و/ أو المستشارين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة من تاريخ تعيينهم.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها، وعندما يستدعى الذين كانوا أعضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم للالتحاق برتبتهم الاصلية، يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية بصفة مستشار رئيسي ».