المادة 10
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 41 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 مكرر : اذا ترتب عن تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه، بالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة الذين هم في وضعية ممارسة النشاط عند تاريخ صدور هذا المرسوم، انخفاض في الزيادة الاستدلالية المكتسبة بصدد التعويض عن الخبرة المهنية، فإن هؤلاء الأعضاء يحتفظون بالزيادة الاستدلالية المكتسبة سابقا، وتحدد هذه الزيادة الاستدلالية المكتسبة سابقا ترتيب الأعضاء، بعنوان الأصناف والأقسام الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الدرجة المزودة بالرقم الاستدلالي الذي يساوي الرقم الاستدلالي الأصلي أو يفوقه مباشرة ".