مرسوم تنفيذي رقم 93-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
تسير المؤسسة في علاقاتها مع الدولة وفقا للقواعد المطبقة على الادارة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لاحكام القانون التجاري وللقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.