الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يطبق المدير العام مقررات مجلس الادارة، ويتولى تسيير المؤسسة.
وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
- يحضر التقرير السنوي عن النشاط،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يبرم كل صفقة، أو عقد أو اتفاقية، أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية يأمر بالصرف ويتولى التسيير المالي للمؤسسة، يفتح كل حساب لدى الصكوك البريدية أو مؤسسات البنوك والقروض ويسهر على سيره.