مرسوم تنفيذي رقم 93-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء مدة ثمانية ( 8 ) ايام. وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.