مرسوم تنفيذي رقم 93-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها.
وفي حالة انقطاع تفويض احد اعضاء مجلس الادارة، يستبدل بعضو آخر حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية مدة التفويض.