المادة 4
تؤهل للاعانة من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية، لاسيما نشاطات الصناعة التقليدية، التي تندرج في إطار أحكام المادة 3 أعلاه والتي يبادر بها أشخاص ذوو جنسية جزائرية بصفة فردية أو على شكل تعاونية للصناعة التقليدية أو جمعية ويثبتون تخصصا ملائما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-301 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ط بقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يحدد بالاشتراك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالصناعة التقليدية، مدونة الإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية وتقييمه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويتعين على الآمر بالصرف الرئيسي للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية إعداد برنامج عمل يحدّد الأهداف المسطرة وآجال إنجازها".