مرسوم تنفيذي رقم 93-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-06 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-066 بعنوان " الصناعة التقليدية. الصندوق الوطني لترقية نشاطات 11
المادة 2
يفتح الحساب رقم 302-066 في تسجيلات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الأمر بالصرف عنه الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.