الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 8
يكلف المعهد في مجال النشاط المخبري بما يأتي :
- ضمان مساعدة تقنية لبرامج مكافحة الأمراض والأعمال وبرامج الصحة ومراقبة المياه والأغذية والأدوية، ومواد التجميل والمواد السامة
- تقديم مساعدة تقنية لمختلف مخابر الصحة فيما يتعلق بطرق وتقنيات الرقابة
- تطوير المراقبة العلمية والتقنية للأدوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يكلف المعهد في مجال النشاط المخبري بما يأتي :
- يقدم الدعم التقني لبرامج مكافحة الأمراض، ولأعمال الصحة وبرامجها، والمراقبة المياه والأغذية والمواد السامة يقدم المساعدة التقنية لمختلف مخابر الصحة".