مرسوم تنفيذي رقم 93-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-04 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 تسمية بلدية وادى الشو لي الواقعة على تراب ولاية تلمسان قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد 5 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم بالمكافآت المعوضة للمصاريف 6 يناير سنة 1993 يتضمن تغيير 7
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي وزارة الصناعة والمناجم